پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص307

وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الاثم أو المرجوحية.

وكيف كان: فالاحوط ما ذكرنا.

ويتوضأ إن انعكس الفرض في الاخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء (1).

ومثله الموثق (2).

مضافا إلى عموم الاخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3)، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.

وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.

وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للامر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.

(و)

كيفية الاستبراء

مطلقا

(هو أن يعصر ذكره من)

أصل

(المقعدة إلى طرفه)

أي الانثيين باصبعه الوسطى بقوة

(ثلاثا وينتره)

بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالاصبع المذكورة والابهام

(ثلاثا)

على الاشهر الاظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)


1) و (2) و (3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 7 و 8 وب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 و 3 ج 1 ص 518 و 200.

4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.

5) تهذيب الاحكام: ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 143 ذيل الحديث 94 والاستبصار: كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة.

ج 1 ص 118 ذيل الحديث 9 (6) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و.

ص 11.

7) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و.

ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

8) الهداية (الجوامع الفقهية): باب وضوء السنة ص 46 س 33.

9) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.

10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 28.

11) السرائر: كتاب الطهارة باب احكام الاستنجاء.

ج 1 ص 96.