پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص305

لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر، واختصاص الاخبار به.

خلافا للمحكي عن النهاية (1) والمقنعة (2) فعمماه.

وهو أحوط.

ثم إنه مع تركه وعدم خروج شئ بعد الغسل فلا كلام.

وكذا معه مع العلم بالخارج منيا فيغتسل وبولا فيتوضأ.

ومع عدمه والشك فيه فلا شئ إن بال واستبرأ منه بعده إجماعا، للاصل والعمومات والصحاح المستفيضة وغيرها.

منها: الصحيح في الغسل: إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله (3).

ومثله في الوضوء.

ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي (4).

وما في الصحيح ” يجب الوضوء مما خرج بعد الاستبراء ” (5) محمول على التقية، كما في الاستبصار (6).

ويغتسل إن لم يأت بهما على الاشهر الاظهر، بل عن الحلي الاجماع عليه (7)، للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة باعادة الغسل مع عدم البول مطلقا، كالصحيح: وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل (8).

والروايات بعدم الاعادة مطلقا (9) أو مع النسيان خاصة (10) مع ضعفها شاذة لم يعرف قائل بمضمونها، وإن نقل من ظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء


1) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة واحكامها.

ص 21.

2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54.

3) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518.

4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 وفيه ” حتى يبلغ السوق “.

5) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 202.

6) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء.

ح 3 ج 1 ص 49.

7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.

8) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 519.

9) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 10 و 11 و 14 ج 1 ص 519.

10) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 12 و 13 ج 1 ص 519.