ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص304
والمراسم (1) والكامل (2) والوسيلة (3) والغنية (4) والاصباح (5) وفي الغنية الاجماع عليه (6) كما حكى، فأوجبوه لاخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر.
ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي.
ولعله مرادهم، كما يؤمي إليه كلامه في الاستبصار (7) في المضمار، لذكره الاخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب.
وليس في الصحيح ” عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى منالمرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ” (8) دلالة عليه، لوروده في سياق الاوامر المستحبة الموهن لدلالة الامر به على الوجوب، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب.
وعدم الترك أحوط.
وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط (9) والجمل والعقود (10) والمصباح ومختصره (11) والوسيلة (12) والاصباح (13) والسرائر (14) والجامع (15)،
1) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة.
ص 41.
2) الكامل للقاضي عبد العزيز بن البراج، لا يوجد لدينا، نقل عنه في كشف اللثام: ج 1 ص 82 س 13.
3) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.
4) و (6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32.
5) الاصباح غير موجود في نسخة ق، وفي م ” والاصباح والجامع “.
7) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة.
ج 1 ص 118.
8) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 503.
9) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29.
10) الجمل والعقود: كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 (11) مصباح المتهجد: في ذكر الجناية وكيفية الغسل منها ص 9.
12) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.
13) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 13.
14) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122.
15) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الجنابة ص 39.