ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص301
زيادة شئ في كل من النصفين من باب المقدمة.
وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك (1)، لعدم الفصل المحسوس وامتناع إيجاب غسلها مرتين.
وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى.
وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقا إذا كانت في اليمين وبدونه إذا انعكس، كما عن الاصحاب.
(ويسقط الترتيب)
مطلقا
(بالارتماس)
وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة إجماعا، للنصوص المستفيضة.
منها: الصحيح، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (2).
ومثله الآخر (3) والحسن (4).
والترتيب الحكمي الذي قيل فيه (5) مع شذوذه بجميع تفاسيره مدفوع بالاصل وخلو النصوص عنه، مع عدم الدليل عليه، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه.
ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة.
وفي اعتبار توالي غمس الاعضاء بحيث يتحد عرفا – كما عن المشهور بينالمتأخرين – أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن – كما عن الالفية (6) – أو عدم اعتبار شئ منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلا في الماء ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس – كما هو مختار بعض المحققين (7) – أقوال.
وليس في شئ من النصوص والعبارات الموصفة
1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 102 س 34.
2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.
3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 504.
4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 12 ج 1 ص 504.
5) والقائل هو صاحب المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 42.
6) الالفية: الفصل الاول في المقدمات ص 45.
7) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في الغسل الارتماسي ج 3 ص 82.