ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص300
بينهما في الوضوء أيضا.
والاصل فيه – بعد الاحتياط الواجب هنا وبعض الاخبار العامية المعتضدة بالشهرة وحب النبي – صلى الله عليه وآله – التيامن في طهوره – الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه، والنصوص المصرحة به في غسل الاموات مع ما ورد باتحاده في الكيفية مع غسل الجنابة، ففي الخبر ” غسل الميت كغسل الجنابة ” (1) وفي آخر بعد ما سئل مولانا الباقر – عليه السلام – عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ أجاب بما حاصله ” لخروج النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل غسل الجنابة ” (2) وفيه زيادة على الدلالة من جهة التشبيه الدلالة من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة، والاخبار بهذا التعليل مستفيضة بل كادت تكون متواترة مروية في العلل (3) والعيون (4) وغيرهما من الكتب المعتبرة، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا (5) تبعا لشاذ من أصحابنا في ذلك.
ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالاعلى، للاصل مع ظاهر عبارات الاصحاب، والصحيحة المصرحة باكتفاء الامام – عليه السلام – بغسل ما بقي في ظهره بعد الاتمام من اللمعة (6)، وهي للعصمة غير منافية، لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة.
نعم: في الحسن السابق الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحانه واستحبابه، وعن الذكرى استظهاره (7).
ولا بأس به.
ويتبع السرة والعورتان الجانبين فيوزع كل من نصفيها على كل منهما مع
1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 685.
2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 685.
3) علل الشرائع: باب 238 العلة التي من أجلها يغسل الميت والعلة.
ج 1 ص 299.
4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): باب 33 علة تشريع غسل الميت ومسه ج 2 ص 89.
5) وهو السيد العاملي – قدس سره – في مدارك الاحكام: ص 43 س 36 والمولى الكاشاني – رحمه الله – في مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 56.
6) تهذيب الاحكام: باب 17 في الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة ح 1 ج 1 ص 365.
7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 38.