پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص298

وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح، منها: ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، الحديث (1).

كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.

وما لا يقبل التقييد – كالصحيح، في أمر مولانا الصادق – عليه السلام – الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب – (2) معارض بصحيح آخر لراويه تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه (3).

وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه.

ويدخل الرقبة هنا في الرأس، كما عن المقنعة (4) والتحرير (5) وكتب الشهيد (6) وظاهر أبي الصلاح (7) والغنية (8) والمهذب (9)، لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق.

وما عن الاشارة: من غسل كل من الجانبين من رأس العنق (10) غير مخالف، إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق.

وعن بعضمقاربي العصر الاجماع عليه (11)، ولعله كذلك، ويشهد له الحسن: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين، الحديث (12).


1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503.

2) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 507.

3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508.

4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52.

5) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 12 س 33.

6) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 94.

الدروس الشرعية: كتاب الطهارة: في الجنابة ص 6 س 3.

ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في احكام الغسل ص 100 (7) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في غسل الجنابة ص 133.

8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31.

9) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 46.

10) اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الاغسال ص 118 س 31.

11) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في كيفية الغسل الترتيبي ج 3 ص 65.

12) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 502.