پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص297

الخلاف (1) والانتصار (2) والتذكرة (3) والغنية (4) والحلي (5) وغيرهم ممن سيذكر، للمعتبرة المستفيضة، مضافا إلى ما سيأتي.

منها: الصحيح قولا: ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين (6).

ومثله الحسن فعلا (7).

وفي الحسن: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (8).

ومثله الرضوي: فان بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك (9).

وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه (10).

ومنهيظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور.

وعبارة الاسكافي المنقولة (11) لا تنفيه، فنقل النفي عنه لا وجه له، بل ربما اشعرت بثبوته، فالظاهر عدم الخلاف فيه.


1) الخلاف: كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132.

2) الانتصار: كتاب الطهارة في ترتيب غسل الجنابة ص 30.

3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12.

4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32.

5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 119، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله: ” على ما حررناه وبيناه ” ومقصوده هو في كيفية الوضوء ج 1 ص 103، حيث صرح هناك بالاجماع، فراجع بقرينة أنه قبل هذا التصريح بصفحتين تقريبا ذكر بأنه: يجب الترتيب في الطهارة الصغرى والكبرى معا.

6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502.

7) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508.

8) وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 506.

9) فقه الرضا (عليه السلام): باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.

10) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191.

11) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 101 س 11.