پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص296

وآله – إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي – صلى الله عليه وآله – أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ” (1) فمطروح، كالصحيح ” الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخلوق والطيب والشئ الكد مثل علك الروم والطراز ونحوه ؟ قال: لا بأس ” (2) أو مؤول، بحمل الاول على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل للاستظهار.

وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الاثر العسير الزوال الذي لا يجب إزالته فيالتطهير من النجاسات، فهنا أولى.

وظاهر الاصحاب عدم وجوب غسل الشعر، بل عن المعتبر (3) والذكرى (4) الاجماع عليه.

وهو مقتضى الاصل وخلو الاخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعا، وإطلاق الصحيح ” لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ” (5) الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.

وفي الصحيح: من ترك شعره من الجنابة متعمدا فهو في النار (6).

وفي آخر: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (7).

وهما بالدلالة على ما تقدم أولى من الدلالة على العدم – كما فهمه الاصحاب – سيما بملاحظة الرضوي المتقدم، والامر ببله في النبوي لعله من باب المقدمة لا بالاصالة، كما يستفاد من سياقه.

نعم: هو أحوط.

(و)

الخامس:

(الترتيب)

وهو أن

(يبدأ برأسه)

إجماعا، كما عن


1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 510.

2) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 509.

3) المعتبر: كتاب الطهارة: ج 1 ص 194.

4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 30.

5) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 521.

6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 463.

7) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 511.