پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص295

هو الاظهر – إلى الفراغ.

إلا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة، فتجديدها عند المتأخر، كما عن نهاية الاحكام (1) والذكرى (2).

ووجهه (3) واضح.

(و)

الثالث:

(غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن)

لما مرفي الوضوء.

(و)

الرابع:

(تخليل ما لا يصل إليه)

أي البدن المدلول عليه بالبشرة

(الماء إلا به)

كالشعر – ولو كان كثيفا – ونحوه إجماعا، تمسكا بعموم ما علق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه، والتفاتا إلى النبوي المقبول ” تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ” (4) ومثله الرضوي: وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة

فانه يروى عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها وخلل اذنيك باصبعك وانظر أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء (5).

وهذه الادلة كالاجماع هي الفارقة بين المقام والوضوء، حيث يجب التخليل فيه دونه.

وما في شواذ أخبارنا مما يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان – كما في الحسن ” عن الخاتم إذا اغتسل ؟ قال: حوله من مكانه وقال في الوضوء: تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أنتعيد ” (6) أو صفرة الطيب مطلقا، كما في الخبر ” كن نساء النبي – صلى الله عليه


1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 107.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الغسل ص 100 س 21، وفيه اختلاف يسير.

3) في نسخة ق ” غير واضح “.

4) كنز العمال: كتاب الطهارة في آداب الغسل 26595 ج 9 ص 385.

5) فقه الرضا (عليه السلام): باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 83.

6) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329.