پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص291

العدم كما عن المعتبر (1) والشهيدين (2) قولان: أحوطهما الثاني احتياطا في العبادة وتحصيلا للبراءة اليقينية، وإن كان الاول أقوى لاناطة التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الامر ولو علم به إجمالا، ولذا يصح صلاتهما ويسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.

ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقا للاشهر، اقتصارا فيما خالف الاصل على القدر المتيقن.

وفيه قول آخر للمبسوط (3) وغيره، ضعيف لا دليل عليه.

(و)

الثاني

(الجماع في القبل)

إجماعا من المسلمين كافة ولو في الميتة إجماعا منا خاصة.

خلافا لابي حنيفة (4).

والصحاح وغيرها به مستفيضة.

منها: الصحيح، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (5).

وفي آخر: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6).

(وحده غيبوبة الحشفة)

للصحيح: قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم (7).

أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الاصحاب، لا غير اقتصارا في مخالفة الاصل على المتيقن.

وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى لظاهر إطلاق ” إذا أدخله ” وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره، فلا يشمله مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.


1) المعتبر: كتاب الطهارة في خروج المني ج 1 ص 179.

2) البيان: كتاب الطهارة فيما يوجب الغسل ص 14.

وروض الجنان: كتاب الطهارة في موجبات الجنابة ص 49 س 24.

3) المبسوط: كتاب الطهارة في غسل الجنابة واحكامها ج 1 ص 28.

4) عمدة القاري: في باب الغسل ذيل حديث 43 ج 3 ص 253 س 1.

5) و (7) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 469.

6) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 469.