ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص290
بمثله الوارد في الصحاح وغيرها (1) المعتضدة بالاعتبار وغيره – على القدر المتيقن من الروايتين، فلا يجب الغسل بوجدانه عليهما مطلقا، بل ينحصر الوجوب في الصورة المزبورة دون غيرها.
وعليه يحمل الخبر: عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ (2).
وحمله على ما سيأتي من الثوب المشترك – كما عن الشيخ (3) – بعيد.
ومنه الوجدان في الثوب المشترك مطلقا ولو بالتعاقب مع وجدان صاحبالنوبة له بعد عدم العلم بكونه منه واحتمال كونه من الشريك، وفاقا لظاهر المتن وغيره، ظاهرا كما في عبارة (4) وصريحا كما في اخرى (5).
وعن الدروس (6) والروض (7) والمسالك (8) وجوبه على صاحب النوبة، ولعله لاصالة التأخر المعارضة بأصالة الطهارة وغيرها، فليس بشئ إلا أن يستند إلى إطلاق الروايتين، ولعله خلاف المتبادر منهما.
ولكنه أحوط.
وحيث لا يجب الغسل عليهما، ففي جواز إيتمام أحدهما بالآخر كما عن التحرير (9) والتذكرة (10) والمنتهى (11) ونهاية الاحكام (12) وهو صريح غيرها، أم
1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 و 7 ج 1 ص 174 و 176.
2) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 480.
3) النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها.
ص 20.
4) لعل المراد بها عبارة كل من لم يتعرض للمسألة.
5) عبارة كل من تعرض للمسألة، فتأمل.
6) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الجنابة ص 5 س 19.
7) روض الجنان: كتاب الطهارة في موجبات الجنابة ص 49 س 21.
8) مسالك الافهام: في الغسل ج 1 ص 7 س 30.
9) تحرير الاحكام: كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 12 س 9.
10) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 23 س 24.
11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في موجبات الغسل وأحكامه ج 1 ص 81 س 1.
12) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 101.