پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص288

والمبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره (4) وجمل العلم والعمل (5) والعقود (6) والمقنعة (7) والتبيان (8) والمراسم (9) والكافي (10) والاصباح (11) ومجمع البيان (12) وروض الجنان (13) وأحكام الراوندي (14) – لعله للآية، إلا أنهامعارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الامور الثلاثة، إلا أن يحمل على الغالب، لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الاوصاف، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه، والاصل يقتضي العدم، والله العالم.

وكيف كان: فهو أحوط.

واعتبار الاوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك، لانه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله، لا به.

نعم: الاحوط المراعاة.

(ويكفي في المريض الشهوة)

خاصة، للصحاح.


1) المبسوط: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 27.

2) الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص 244.

3) مصباح المتهجد: ص 8، لكنه اكتفى بالدفق في الرجل والمرأة، لا في الاول خاصة.

4) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 16.

5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة في نواقض الطهارة ج 3 ص 25.

6) جمل العقود: كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص 41.

7) المقنعة: كتاب الطهارة باب 6 في حكم الجنابة.

ص 51.

8) التبيان: الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 457.

9) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 41.

10) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الجنابة ص 127.

11) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 17.

12) مجمع البيان: الآية 6 من سورة المائدة ج 2 ص 42.

13) روض الجنان: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ص 48 س 5.

14) فقه القرآن: كتاب الطهارة في تفسير ألفاظ آية الغسل ج 1 ص 32.