ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص287
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).
ومثله الآخر: إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل (2).
لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الاصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة (3).
على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.
ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا
(و)
أما
(لو اشتبه)
بغيره
(اعتبر)
في الرجل الصحيح
(بالدفق)
والشهوة
(وفتور البدن)
إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه، وإلا فلا، للصحيح المتقدم، مضافا إلى الاصل في الثاني، فتأمل.
وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره – ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل – ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق (4)، وفيه تأمل.
والاظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الاول وغيره: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (5).
وعن نهاية الاحكام الاستشكال في ذلك (6)، ولعله لاطلاق الآيةوالاكتفاء في هذه الاخبار بمجرد.
الشهوة.
وقد عرفت ما في الاول.
والاكتفاء بالاول في الاول – كما عن ظاهر نهاية الاحكام (7) والوسيلة (8)
1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 477.
2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 471.
3) راجع الفقه على المذاهب الاربعة: كتاب الطهارة في موجبات الغسل ج 1 ص 107.
4) الطارق: 6.
5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 13 ج 1 ص 473.
6) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 100.
7) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الانزال ج 1 ص 98.
8) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55.