ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص285
(أما الغسل)(ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة)على الاشهر الاظهر، كما سيأتي أن شاء الله تعالى.
(الاول)(غسل الجنابة، والنظر)فيه في امور ثلاثة:
الاول(في موجبه)وسببه(و)
الثاني في(كيفيته و)
الثالث في(أحكامه)
(أما الموجب)له(فأمران)
:
الاول:(إنزال المني1))
وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره.
(يقظة أو نوما)
رجلا كان المنزل أو امرأة، إجماعا في الاول واشتهارا في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الامة.
والصحاح به مستفيضة، كغيرها.
منها: الصحيح، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال: نعم (2).
وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (3).
1) في المتن المطبوع ” إنزال الماء “.
2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 471.
3) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 472.