ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص282
قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه (1).
وقد تقدم مثله أيضا.
ويؤيده المعتبرة الاخرى الآمرة باعادة الصلاة وغسل الذكر (2) من دون تعرض للامر باعادته، مع كون المقام مقامه بالبديهة.
خلافا للصدوق في الفقيه، فأوجب الاعادة في نسيان الاستنجاء من البول خاصة (3)، للمعتبرة، منها: الصحيح، عمن توضأ وينسى غسل ذكره ؟ قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (4).
ومثله الموثق المتقدم.
وهي لقصورها عنالمقاومة لما تقدم من طرق شتى يجب طرحها أو حملها على الاستحباب أو ارتكاب التأويل فيها بنحو آخر.
وفي المقنع، فأطلق الاعادة (5) حتى في نسيان الاستنجاء من الغائط ظاهرا، للموثق المتقدم مستندا له فيما تقدم من عدم إعادة الصلاة في خارج الوقت – كما اختاره في هذا الكتاب – وهو وإن لم أقف له على معارض هنا، إلا أن تطرق القدح إليه من الجهات المتقدمة ودلالته على عدم كفاية الاستجمار بدلا عن الماء – مع كونها مجمعا عليها فتوى ورواية – يمنع من التمسك به.
مع أن ظاهر الاصحاب الاجماع على عدم إعادة الوضوء هنا.
هذا، مع احتمال حمل الوضوء فيه كالوضوء في كلامه على الاستنجاء بالماء، فتأمل.
(ولو كان الخارج)
من السبيلين
(أحد الحدثين)
خاصة
(غسل مخرجه دون)
مخرج
(الآخر)
إجماعا كما عن المعتبر (6) والذكرى (7)، للاصل، والموثق: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل إحليله وحده
1) الاستبصار: كتاب الطهارة ب 31 في وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ح 10 ج 1 ص 53.
2) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 209.
3) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث.
ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.
4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 209، نقلا بالمضمون.
5) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 2 س 30.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 174.
7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 19.