پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص281

في الفقيه مطلقا (1).

ولعله للموثق: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (2).

وفي المقنع في الخارج خاصة (3)، للموثق الآخر: في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ؟ قال: إن كان في وقتتلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء، وإن كانت قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة (4).

وهما – مع تعارض كل من مستندهما مع الآخر فيتساقطان – لا يصلحان لمقاومة ما قدمناه من المعتبرة بوجوه عديدة.

وللعماني فجعل الاعادة مطلقا أولى (5).

ولعله للخبرين في أحدهما: في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (6).

ويرد عليهما ما تقدم، مضافا إلى قصور سندهما واختصاصهما بالبول خاصة فلا يساعدان الاطلاق.

وتتميمه بالموثق الاول للفقيه غير تام، لمعارضة الموثق الثاني للمقنع إياه

(ولا)

يجب أن

(يعيد الوضوء)

بترك أحد الاستنجائين مطلقا على الاشهر الاقوى الاظهر (7)، للاصل، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة، ففي الصحيح: عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة ؟


1) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث.

ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 224.

3) المقنع (الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص 2 السطر الاخير.

4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب احكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 223، وفيه ” وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة “.

5) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج 1 ص 20 س 13.

6) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 224.

7) في نسخة ق ” على الاشهر الاقوى ” وفي م ” على الاشهر الاظهر “.