پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص279

خلافا للاسكافي، فاكتفى بغسل المتروك خاصة إن كان دون الدرهم، وقال: أنه حديث أمامة عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – وزرارة عن أبي جعفر – عليه السلام – وأبي منصور عن زيد بن علي – عليه السلام – (1).

وهو ضعيف، وأدلة وجوب الترتيب – المتقدمة في بحثه – من الاخبار ترده.

(ولو لم يبق على أعضائه)الماسحة(نداوةأخذ من لحيته)الغير المسترسل عن حد الوجه على الاحوط، أو مطلقا على الاقوى – كما عن الذكرى (2) – لاطلاق الروايات، وتعين الاول منقول عن العلامة في النهاية (3)

(وأجفانه)

لا مع البقاء، كما تقدم في مسح الرأس.

(ولو لم يبق نداوة)

أصلا

(يستأنف الوضوء)

من أوله، لوجوب المسح وعدم صحته بغير البلة، وللروايات المنجبر ضعفها بالشهرة، ففي الخبر: وإن لم يكن في رأسه بلل فلينصرف وليعد الوضوء (4).

وفي آخر: وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء (5).

ومثله فيآخر (6).

وهو مع إمكان المسح بالبلة بالوضوء ثانيا لكثرة الماء واعتدال الهواء مقطوع به في كلام الاصحاب مدلول عليه بالروايات.

وأما مع العدم: ففي وجوبه حينئذ مع استئناف ماء جديد للمسح – كما عن المعتبر (7) والمنتهى (8)


1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا احكام الوضوء ج 1 ص 27 س 6 و 11.

2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 18.

3) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 49.

4) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 288، وفيه: في لحيته بلل.

5) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 288.

6) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 317.

7) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 158.

8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 70 س 33.