پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص277

حينما يتوضأ أذكر منه حين يشك (1).

ومن هذا التعليل يستفاد اتحاد الغسل مع الوضوء في حكم الشك المزبور، مضافا إلى استلزام وجوب الرجوع على الاتيان بالمشكوك فيه بعد الانصراف الحرج المنفي آية ورواية وفتوى، وخصوص الصحيح: عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو فيصلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه (2).

ولو كان شكه في العضو الاخير منه أو من الغسل وجب التدارك قبل الانصراف، لعدم تحقق الاكمال، ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه، كذا قيل (3)، فتأمل.

ولا ريب أنه أحوط في الجملة.

(ولو كان)

شكه في شئ من أفعال الوضوء أو الغسل(قبل انصرافه)عنه(أتى به)أي بالمشكوك فيه(وبما بعده)وجوبا في الغسل مطلقا وفي الوضوء إن لم يحصل الجفاف، ومعه فيعيد، لما تقدم، كما هو ظاهر الاصحاب، للاجماع كما في المدارك (4) وغيره، والاصل، والصحيح: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء، الحديث (5) ولا ينافيه الموثق ” إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ” (6) لاجماله


1) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 331 وفيه ” حين يتوضأ أذكر.

“.

2) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 524.

3) قاله صاحب مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 38 س 32.

4) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة اليقين بالحدث والشك بالطهارة ص 38 س 23.

5) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 330.

6) وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 330.