پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص274

والمسامحة، أو التولية المحرمة.

وتوضئة أبي عبيدة الحذاء مولانا الباقر – عليه السلام – في المشعر – كما في الصحيح – (1) محمولة على بيان الجواز أو الضرورة لو كانت من الاستعانة، وعلى الضرورة فقط لو كانت من التولية المحرمة.

وليس منها استحضار الماء وإسخانه، للاصل، والخروج عن الصب المرغوب عنه في الخبرين، والشك في شمول التعليل فيهما لمثله، مضافا إلى فعلهم – عليهم السلام – ذلك، فتأمل.

(والتمندل منه)

أي نجفيف ماء الوضوء عن الاعضاء المغسولة بالمنديل، للشهرة مع ما فيه من التشبه بالعامة المرغوب عنه في المعتبرة (2).

واستدل لها بالخبر (3).

وفيه نظر، مع معارضته بأخبار اخر (4) هي في استحباب التمندل من الكراهة أظهر.

إلا أن مداومة العامة عليه شاهد قوي على ورودها للتقية.

ولعله لما ذكرنا من الاخبار قيل بعدم الكراهة فيه، كما عن المرتضى فيشرح الرسالة (5) والشيخ في أحد قوليه (6).

(الرابع: في الاحكام)

(من تيقن الحدث وشك في الطهارة)

بعده أو ظن على الاشهر الاظهر هنا وفيما سيأتي

(أو تيقنهما وجهل المتأخر)

منهما والحالة السابقة عليهما

(تطهر)

فيهما إجماعا فتوى ونصا.

فما يتعلق با لاولى منه، الصحيح ” ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين


1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 275.

2) الكافي: كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث ح 10 ج 1 ص 67.

3) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 334.

4) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الوضوء ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 ج 1 ص 333 و 334.

5) نقله عن شرح الرسالة الشهيد في الذكرى: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 95 س 17.

6) الخلاف: كتاب الطهارة م 44 في عدم البأس بالتمندل ج 1 ص 97.