پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص273

حتى فيمن لم يتمكن منه منافاة لذلك.

خلافا لنهاية الاحكام، فاحتمل كونه سنة برأسها (1)، فتأمل.

والمستند في شرعيته مطلقا وفي خصوص المقام الاجماع والنصوص بالعموم والخصوص، فمن الاول الصحيح النبوي ” ما زال جبرئيل – عليه السلام – يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفى أو أدرد ” (2) وهما بإهمال الحاء والدالين عبارة على إذهاب الاسنان.

ومن الثاني – بعد ما تقدم – الصحيح: وعليك بالسواك عند كل وضوء (3).

وظاهر كل منهما وخصوص الصحيح وغيره كالمتن وغيره استحبابه للصائم مطلقا ولو كان بالرطب.

ولعله الاشهر.

وربما قيل: بالكراهة له حينئذ (4)،للمستفيضة الناهية عنه في هذه الصورة، منها: الحسن ” لا يستاك بسواك رطب ” (5) ولعل مراعاته أحوط لظاهر النهي، إلا أن يكون إجماع على الجواز، فالاول متعين.

(ويكره الاستعانة فيه)

أي في مقدمات الوضوء – كصب الماء – لا نفسه، لكونه تولية محرمة – كما تقدم – للخبرين، في أحدهما: أن أمير المؤمنين – عليه السلام – كان لا يدعهم يصبون الماء على يديه ويقول: لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا (6).

والآخر يظهر منه التحريم (7).

لكن لضعفه يحمل على الكراهة للاحتياط


1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في السواك ج 1 ص 52.

2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السواك ح 1 ج 1 ص 346.

3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب السواك ح 1 ج 1 ص 353.

4) قال الشيخ الطوسي: في الاستبصار: كتاب الصيام ب 146 السواك الصائم بالرطب واليابس ج 2 ص 92.

5) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السواك ح 2 ج 1 ص 360.

6) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 335، نقلا بالمعنى.

7) وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 335.