ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص271
بالمأثور في الخبر (1).
(و)
باجماعنا وأكثر أهل العلم، كما عن التذكرة (2).
وعليه تدل الاخبار المستفيضة، ففي الصحيح: كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (3).
خلافا لبعض من أوجبه من العامة (4).
ويضعفه بعد الاجماع ما تقدم منالاخبار في إجزاء مثل الدهن.
وليس في استحبابه دلالة على وجوب غسل الرجلين بناء على زيادته عن ماء الوضوء مع مسحهما – كما توهمته العامة – (5) لمنعها على تقدير استحباب كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا وتعدد الغسلات مرتين مع غسل اليدين مرة أو مرتين – كما تقدم – فان مجموع ذلك يبلغ ثلاث عشرة كفا أو أربع عشرة، والمد لا يزيد عن ذلك، لكونه رطلا ونصفا بالمدني، كما في الصحيح (6)، بحمل الارطال فيه عليه إجماعا، مع تأيده بكونه رطل بلد الامام – عليه السلام – المذكور فيه، فيكون رطلين وربعا بالعراقي.
والرطل مائة وثلاثون درهما على الاشهر – كما تقدم في بحث الكر – والدرهم ستة دوانيق باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير بلا خلاف منا.
والخبر الوارد بخلافه (7) مع شذوذه ضعيف بجهالة الراوي، فيكون المد على ما قلناه وزن ربع من تبريزي واف.
1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 282.
2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 16.
3) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 338.
4) المبسوط للسرخسي: باب الوضوء والغسل ج 1 ص 45 س 7.
5) لم أظفر على مأخذه.
6) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 338.
7) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 338.