ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص270
كما عن الذكرى (1) وفاقا للمنتهى (2).
وجعلهما في النفلية مستحبا آخر (3).
(و)
السابع:
(أن يبدأ الرجل)
في صب الماء
(بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما)
مطلقا على الاشهر الاظهر، للخبر: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع (4).
ومثله مروي فيالخصال (5) وعن المبسوط (6) والنهاية (7) والغنية (8) والاصباح (9) والاشارة (10) وظاهر السرائر اختصاص ذلك بالغسلة الاولى وينعكس في الثانية (11)، وعليه الاجماع في الغنية (12) والتذكرة (13).
فان تم، وإلا فمستنده غير واضح من الرواية.
واشتهار الاطلاق يدافع تمامية الاجماع.
ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الاول وبين الوظيفتين على الثاني.
(و)
الثامن:
(الدعاء عند غسل)
كل من
(الاعضاء)
الواجبة والمندوبة
1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 ص 18.
2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء.
ج 1 ص 51 س 19.
3) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 93.
4) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 328.
5) الخصال: (أبواب السبعين وما فوقه) ح 12 ج 2 ص 585.
6) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء.
ج 1 ص 20.
7) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الوضوء ص 13.
8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 26.
9) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 74 س 1.
10) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 24.
11) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 101.
12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28.
13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 19.