ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص269
فيه كغيره تعداد الغرفات ستا كما عن التذكرة (1) ونهاية الاحكام (2)، أو الاقتصار بكف لكل منهما، أو مرتين لهما بالتوزيع بينهما فيها (3) كما عن المصباح ومختصره (4) والنهاية (5) والمقنعة (6) والوسيلة (7) والمهذب (8)والاشارة (9).
بل ظواهر الاطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما، كما عن الاقتصاد (10) والجامع (11) والمبسوط (12) والاصباح (13).
وفي الاخيرين التصريح بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الاول، أو ثلاث كما في الثاني.
ولكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة.
ومقتضى الخبرين الاخيرين – ولا سيما الاول منهما – استحباب إدارة الماء في جميع الفم والانف للمبالغة، كما عن المنتهى (14) والذكرى (15).
وليس في شئ منها كغيرها اشتراط المج والاستنشار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب
1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1.
2) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56.
3) كذا في المطبوع ونسخة م، ولعل الصيحيح ” بينها فيهما “.
4) مصباح المتهجد: آداب الوضوء ص 7، وظاهر كلامه الاقتصار بكف لكل منهما، فراجع.
5) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 12.
6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43.
7) الوسيلة: كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 52.
8) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43.
9) إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 23.
10) الاقتصاد: في ذكر الوضوء وأحكامه ص 242.
11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 34.
12) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء.
ج 1 ص 20.
13) كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 73 س 32.
14) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء.
ج 1 ص 51 س 12.
15) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18.