پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص266

الاناء ؟ قال: واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة (1).

وفي الخبر: في الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال: لا لانه لا يدري أين باتت يده، فليغسلها (2).

وفي المرسل في الفقيه: اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا.

وقال: اغسل يدك من النوم مرة (3).

وإطلاق المرة فيما عدا الجنابة – كما عن البيان (4) والنفلية (5) – لا دليل عليه، كاطلاق المرتين فيه، كما عن اللمعة (6).

وأما ما في الخبر ” يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا ” (7) فمع شذوذه وقصوره سندا ومقاومة لما تقدم يحتمل التداخل، كما عن ظاهر الاصحاب.

وهل هو لدفع النجاسة المتوهمة ؟ فلا يستحب إلا في القليل وصورة عدم تيقن الطهارة ولا يحتاج إلى النية، أم تعبد محض ؟ فيعم جميع ذلك.

الاقرب الثاني وفاقا للمنتهى (8)، لاطلاق ما عدا الخبر الثاني، وليس فيه – مع قصور سندهواختصاصه بالنوم – ما يوجب التقييد مطلقا.

فالتعميم أولى.

ومنه يظهر عدم الاختصاص بالاناء الواسع الرأس وإن اختص هو كالحسن (9) به، لاطلاق الاخيرين وغيرهما.

ولا وجه للتقييد، لعدم المنافاة.


1) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.

2) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 301.

3) من لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ح 91 و 92 ج 1 ص 46.

4) البيان: كتاب الطهارة في مستحبات الوضوء ص 11 س 2.

5) النفلية: الفصل الاول في سنن المقدمات ص 92.

6) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 1 ص 329.

7) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 301.

8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء.

ج 1 ص 48 س 36.

9) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 301.