ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص265
ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الاول.
(و)
الثالث:
(التسمية)
عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح (1) وغيره (2)، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا (3) والصحاح ظاهرا، ففي الصحيح: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل (4).
والجمع بينهما أكمل.
ولا ضرر في تركها إجماعا، للاصل وظاهر الصحيح: إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء (5).
مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الاخبار مما ينافي بظاهره ذلك (6) مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب.
وفي استحباب الاتيان بها في الاثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا – كما عن الذكرى (7) وغيره – تأمل، خصوصا في الاول.
وثبوته في الاكل مع حرمة القياس غير نافع.
وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (8) لمثله محل تأمل.
ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.
(و)
الرابع:
(غسل اليدين)
من الزندين، للتبادر والاقتصار على المتيقن
(مرة للنوم والبول ومرتين للغائط، قبل الاغتراف)
في المشهور، بل عن المعتبر الاتفاق عليه (9)، للحسن: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298.
2) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 298.
3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
4) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 298.
5) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 298، مع اختلاف يسير.
6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 298.
7) ذكرى الشيعة: البحث الثاني في مستحبات الوضوء ص 93 س 2.
8) عوالي اللآلي: الخاتمة – الجملة الاولى ح 205 ج 4 ص 58، الموجود بلفظ: لا يترك الميسور بالمعسور.
9) المعتبر: كتاب الطهارة: في سنن الوضوء ج 1 ص 164.