ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص264
(والسنن عشرة)
امور: الاول:
(وضع الاناء على اليمين)
في المشهور، للنبوي: كان – صلى الله عليه وآله – يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله (1).
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الاذان: فتلقى رسول الله – صلى الله عليه وآله – الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى (2).
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة وفي الاول تأمل، إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (3).
وإطلاق المتن كغيره يشمل الاناء الضيق الرأس، كالابريق.
والتعليلان لا يساعدانه، بل يناسبهما الانعكاس – كما عن نهاية الاحكام (4) – ولا بأس به.
ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين، فتأمل.
(و)
الثاني:
(الاغتراف بها)
لما مر، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم – عليهم السلام – وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور الاستحباب مطلقا حتى لغسلها.
ولعله لاطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله: ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن (5).
ومثله الموثق على نسخة التهذيب (6).
ولكنها في الكافي بعكس ذلك (7) كما في الصحاح.
وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن، ولكنه ليس بأولى من العكس.
1) صحيح البخاري: كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ج 1 ص 53، نقلا بالمعنى.
2) الكافي: كتاب الصلاة باب النوادر ح 1 ج 3 ص 485.
3) لم نعثر عليه في مظانه، ولكن عثرنا عليه في جواهر الكلام: كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج 2 ص 328 ما لفظه: ورد في الاخبار على ما قيل: إن الله يحب ما هو الايسر والاسهل.
4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في كيفية وضع الاناء والاغتراف منها ج 1 ص 53.
5) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 274.
6) تهذيب الاحكام: باب 4 في صفة الوضوء ح 7 ج 1 ص 56.
7) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 25.