ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص259
والاحوط الجمع بين المسحين، بل قيل: بتعين المسح على البشرة مطلقا (1).
وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا.
ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت في موضع الغسل، كما عن الخلاف (2) والتذكرة (3) ونهاية الاحكام (4).
وعن المبسوط (5) جعله أحوط وظاهره عدم اللزوم التفاتا إلى صدق المسح عليها بالمسمى.
وهو مشكل، لعدم تبادره من الاطلاق هنا، فالمصير إلى الاول متعين، ولكن لا يشترط فيه الاستيعاب حقيقة بحيث يشمل الخلل والفرج والثقوب والنقوب، لتعذره أو تعسره عادة.
هذا كله إذا كانت الحبيرة طاهرة، ومع نجاستها يجب وضع طاهر عليها ثم المسح عليه، تحصيلا للاقرب إلى الحقيقة، وخروجا عن الشبهة، وطلبا للبراءة اليقينية، كما عن التذكرة (6).
وعن الشهيد إجراؤها مجرى الجرح في الاكتفاء عن غسله بغسل ما حولها فقط (7).
ومما ذكر يظهر وجوب تقليل الجبائر لو تعددت بعضها على بعض.
مع احتمال العدم والاكتفاء بالمسح على الظاهر، لانه بالنزع لا يخرجه عن الحائل، كما عن نهاية الاحكام (8).
وهو مشكل.
والكسر المجرد عن الجبيرة وكذا القرح والجرح إذا كان في موضع الغسل مع
1) قائله الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الوضوء ج 1 ص 75 س 10.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 11 في حكم المسح على الجبائر ج 1 ص 160.
3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 40.
4) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 65.
5) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 23.
6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة: في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 42.
7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 2.
8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66.