پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص254

ضعفه سندا.

وليس منه الاخبار البيانية، لورودها في بيان الواجبات، لخلوها من كثير من المستحبات.

وكذا الاخبار الدالة على أن الوضوء مرة مرة (1) لحملها على الواجبي.

وكذا الاخبار الدالة على كون وضوء النبي (2) – صلى الله عليه وآله – وعلي – عليه السلام – (3) مرة مرة، لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية، مع ما علم من حال النبي – صلى الله عليه وآله – من الاقتصار في العمل على ما وجب، اشتغالا منه بالاهم وإظهارا للاستحباب وجواز الترك.

مضافا إلى معارضتها بما دل على تثنيتهما في غسله، ففي الخبر: إني لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين ! وقد توضأ رسول الله – صلى الله عليه وآله – اثنتين اثنتين (4).

مضافا إلى ضعف أسانيدها.

فالقول بعد استحبابها مع الجواز – كما عن البزنطي (5) والكليني (6) والصدوق في الهداية (7) والامالي (8) – ضعيف جدا لا يلتفت إليه، سيما عدم التئامه مع ما دل على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلة.

(و)

منه يظهر أن

(الثالثة بدعة)

مضافا إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة، ففي المرسل ” إنها بدعة ” (9) وفي الخبر ” من توضأ ثلاثا فلا صلاة


1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 307.

2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.

3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 26 ج 1 ص 310.

4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 ج 1 ص 309.

5) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 27 ج 1 ص 310.

6) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 9 ج 3 ص 27.

7) الهداية (الجوامع الفقهية): باب وضوء السنة ص 49 س 2.

8) أمالي الصدوق: المجلس 93 (في دين الامامية) ص 514.

9) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 307.