ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص253
(سنة)
على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والغنية (2) والسرائر (3)، للمسامحة في أدلة السنن بناء على ما عرفت من الجواز قطعا، وللصحاح وغيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة والاجماعات المنقولة وأدلة المسامحة: مع صراحة بعضها وعدم قبوله شيئا من الاحتمالات (4) التي ذكرت للجمع بينها وبين الاخبار المانعة من الاستصحاب، مع بعدها بالنسبة إلى غيره إما في نفسه أو لقرائن ظاهرة، كمروي الكشي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقي، وفيه الامر بالثلاث أولا للتقية، ثم بعد ارتفاعها الامر بالثنتين (5).
ومثله بل وأصرح منه مروي المفيد – رحمه الله – في إرشاده عن علي بن يقطين، وفيه بعد الامر بالثلاث وغسل الرجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاع التقية: ابتدء الآن يا علي بن يقطين، توضأ كما أمر الله تعالى، اغسلوجهك مرة فريضة واخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف عليك (6).
وقصور سندهما منجبر بما تقدم، مضافا إلى اعتبار متنيهما من حيث تضمنهما الاعجاز، فيترجح على غيرها (7) من بعض الاخبار المانعة من استحبابها – كما تقدم – ومرسل الفقيه ” من توضأ مرتين لم يؤحر ” (8) مضافا إلى
1) الانتصار: في المسح وغيره ص 28.
2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 26.
3) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100.
4) في نسخة ل ” المزبورة “.
5) رجال الكشي: في داود بن زربي ص 312.
6) الارشاد: باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى (عليه السلام).
ومعجزاته ص 295.
7) كذا في النسخ والصحيح: فيترجحان على غيرهما.
8) من لا يحضره الفقيه: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ح 83 ج 1 ص 41.