ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص251
بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جف وتم الوضوء.
ويظهر من الذكرى (1) – كما سيأتي – كونه وفاقا بين الاصحاب، مضافا إلى الرضوي، وفيه: فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم اوتيت بالماء فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، فان كان قد جف فأعد الوضوء.
وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف (2).
وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4).
وينبغي حمله ككلام الصدوقين على الجفاف لنحو شدة الحر لا على اعتدال الهواء، لعدم تبادر غير ما ذكر منهما.
ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق – عليه السلام – كما عن مدينة العلم (5) وعن التهذيب (6) وغيره الوقف على حريز، قال: ” فان جف الاول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي ” (7) إلا أن الظاهر حمله على التقية، كما يشهد به تتمته.
والاصح اعتبار الجفاف حسا لا تقديرا،فلو لم يحصل لعارض في مدةجف.لما جف وتم الوضوء “.
1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 92 س 22.
2) فقه الرضا (عليه السلام): ص 68.
3) من لا يحضره الفقيه: باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج 1 ص 57 ونقله العلامة في المختلف: كتاب الطهارة في بقايا احكام الوضوء ج 1 ص 25 س 20.
4) المقنع (الجوامع الفقهيه): كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 س 9.
5) مدينة العلم للصدوق، وهو خامس الكتب الاربعة المهمة بل اكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه لانه كان يحتوي على عشرة أجزاء والفقيه يحتوي على اربعة أجزاء.
ولكنه مفقود عندنا فلم نقف على أثره وأما الخبر: فنقله الشهيد – رحمه الله – عنها في الذكرى: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 91 س 12.
6) تهذيب الاحكام ب 4 في صفة الوضوء و.
ح 81 ج 1 ص 88.
7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 314.