پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص250

الوضوء لا يتبعض ” (1) والمفهوم منه عدم لزوم الاعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه.

وهو حجة على الاصح.

أو جفاف البعض مطلقا ؟ كما عن الاسكافي (2) ليقرب من الموالاة الحقيقية، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار الشامل لجفاف البعض مطلقا.

ولا يخفى ضعفه.

أو الاقرب ؟ كما عن الناصريات (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والارشاد (6) والمهذب (7)، بناء على تفسير الموالاة بذلك، فانها إتباع الاعضاء بعضها بعضا،فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين.

وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه وفي الصحيح: قلت: ربما توضأت ونفذ الماء فدعوت الجارية فأبطات علي بالماء فيجف وضوئي ؟ فقال: أعده (8).

والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقا، فاطلاق القول ببطلانه به غير وجيه، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جف بدونه.

وبالجملة: الاصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة دليل الصحة لو جف (9) لشدة حرارة ومثلها


1) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 314، مع اختلاف يسير.

2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 27 س 7.

3) الناصريات (الجوامع الفقهيه): كتاب الطهارة م 33 ص 221.

4) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38.

5) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء.

وكيفية الوضوء واحكامه ج 1 ص 101.

6) إرشاد الاذهان: كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيته ج 1 ص 223.

7) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 45.

8) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 314.

9) ما أثبتناه مطابق لنسخة م، وفي نسخة ق وش ” ولو جف.

لما جف الوضوع ” وفي المطبوع ” ولو