پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص248

والاقتصاد (1) وأحكام الراوندي (2) والمعتبر (3) وكتب العلامة (4) المتابعة الحقيقية، حتى يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة، للاحتياط، والوضوء البياني مع قوله – صلى الله عليه وآله -: ” هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ” (5) والفورية المستفادة من الآية (6) – إما من الامر فيها، أو الفاء فيها المفيدة للتعقيب بلا مهلة، أو الاجماع – والحسن ” أتبع وضوءك بعضه بعضا ” (7) والخبر: فيمن نسي الذراع والرأس ؟ إنه يعيد الوضوء إنالوضوء يتبع بعضه بعضا (8).

والاول معارض بالاصل، إما بنفسه، لجريانه في المقام ولو كان عبادة بناء على عدم شرطيتها فيها بل هي واجبة خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول حيث جعلوا الشرط خصوص عدم الجفاف وأبطلوا الوضوء به لا بفواتها، من حيث عدم تعلقه حينئذ بالعبادة مطلقا بل بالتكليف الخارجي ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها.

أو به بمعونة ما دل على عدم البطلان إلا بالجفاف من الاخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة كما عن المبسوط (9).

والثاني معارض بهما مضافا إلى عدم انطباقه على قول الاكثر من أصحاب


1) الاقتصاد: في ذكر الوضوء وأحكامه ص 243.

2) لا يوجد لدينا هذا الكتاب ووجدناه في فقه القرآن: كتاب الطهارة في وجوب الموالاة في الوضوء ج 1 ص 29.

3) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156.

4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 25 س 17.

وقواعد الاحكام:كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 11 س 18.

وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 20 س 4.

ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 70 س 25.

5) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.

6) المائدة: 6.

7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 314.

8) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 315.

9) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 23.