پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص246

امسح على القدمين وابدأ بالشق الايمن (1).

ومروي النجاشي مسندا – في رجاله – عن مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – أنه كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (2).

وهو عام.

وما روي عن مولانا رسول الله – صلى الله عليه وآله – أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه (3).

والوضوء البياني مع قوله – صلى الله عليه وآله – هذه وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (4).

وحمل هذه الاخبار على الاستحباب – كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والنفلية (8) – وجهه غير واضح، سوى الاصل وإطلاق الآية وغيرهما، وهما غير صالحين له، لما فيها من معتبر السند المؤيد بالاصل والباقي، فيقيد الجميع بها.

(و)

المشهور أنه

(لا ترتيب فيهما)

بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه (9)، فان تم إجماعا، وإلا فالوجوب مطلقا قوي، لضعف مستند العدم بما تقدم.

والاحتياط لا يترك.

(والسابع: الموالاة)

بالنص والاجماع، والمراد بالوجوب هنا معناه


1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 316.

2) رجال النجاشي: في ذكر الطبقة الاولى، ص 7.

3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 316.

4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.

5) المعتبر: كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156.

6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 69 س 23.

7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 19 س 35 و 36.

8) النفلية: الفصل الاول في سنن لمقدمات ص 93.

9) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء.

وكيفية الوضوء واحكامه ج 1 ص 100.