ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص245
الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به (1).
وفي آخر: في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال: يغسل اليمينويعيد اليسار (2).
وبضمه مع الاول يتم المطلوب.
وفي الموثق تمامه (3).
ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الاول فالاول.
وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه (4)، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا.
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال، ثالثها: نعم مع انفرادهما ولا مع العدم، كما في الذكرى (5) عن بعض، واختاره جمع من متأخري المتأخرين، للمروي في الاحتجاج: يسمح عليهما جميعا معا، فان بدأ باحديهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمين (6) ولا حجة فيه لقصور السند، ولا جابر.
وقيل بالوجوب مطلقا، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها (7)، وعن الصدوقين (8) والاسكافي (9) وسلار (10)، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع (11)، للاصل والصحيح أو الحسن:
1) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 315.
2) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 317.
3) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 318.
4) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الوضوء ج 1 ص 320.
5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 90 س 35.
6) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492.
7) اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج 1 ص 326.
8) و (9) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ح 1 ص 25 س 13 و 14 ومن لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88.
10) المراسم: كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38.
11) الخلاف: كتاب الطهارة م 42 في وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 95.