ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص242
الذى في وسط القدم حيث اطلق عليه مجردا عن القرينة ابتداء اتكالا على معروفيته.
ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه.
هذا، مضافا إلى دلالته على ما ذكرنا أيضا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر بملاحظة لفظ ” الدون ” الدال على لزوم مسافة – ولو في الجملة – بين المفصل وعظم الساق، وليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ ” المفصل “فيه، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزئه، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم، فكيف يكون دونه ؟ ويتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي (1)، كما لا يخفى.
فا لمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير، كما عن المختلف (2) والشهيد في الرسالة (3) وصاحب الكنز (4) وغيرهم من متأخري المتأخرين.
هذا، وربما يؤول كلام الاول إلى ما يؤول إلى الاول ويدعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل.
وكيف كان: فالمذهب الاول، والاحوط الثاني مع تأمل فيه، فتأمل.
ويؤيد المختار ما نص من الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين (5)، خصوصا على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام.
ج 79 ص 192، وفي مسندا عن الامام الصادق – عليه السلام -.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حد السرقة ح 7 ج 18 ص 491 مسندا عن الامام الصادق – عليه السلام -.
1) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 26.
2) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 24 س 16.
3) الالفية: الفصل الاول في المقدمات ص 47.
4) كنز العرفان: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18.
5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 292.