پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص241

مخالف للظاهر والمتبادر منهما، كما اعترف به الحامل (1).

فلا وجه له أصلا، سيما بعد ذلك.

مضافا إلى عدم قبول ظاهر عبارات الاكثر ذلك، لوصفه بالنتو في ظهر القدم عند معقد الشراك في عبارة، وكونه معقد الشراك في اخرى، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في ثالثة، وأنهما في معقد الشراك في رابعة (2)ولعل الحامل للحامل بهذا الحمل واختياره ذلك مذهبا نسبة ذلك إلى الشيعة في كلام جماعة من العامة (3) وكلام أهل التشريح وظاهر الصحيح بزعمه، وفيه ” قلنا: أين الكعبان ؟ فقال: هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو ؟ فقال: هذا عظم الساق ” كذا في التهذيب (4) وفي الكافي (5) بزيادة قوله: ” والكعب أسفل من ذلك ” وفي الجميع نظر.

ففي الاول: بالمعارضة بنسبة من تقدم من علمائهم أيضا ما ذكرناه إلينا (6).

والثاني: بالمعارضة بكلام اللغويين منا وغيرهم ممن خالفنا – كما عرفت – مضافا إلى المعارضة با لاجماعات المستفيضة فيهما.

والثالث: بالمعارضة بالصحيح الاول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا، واحتمال أن يراد بالمفصل فيه مقطع السارق، أي المفصل الشرعي، بل لعله الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة، كالرضوي ” يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ” (7) لايمائه إلى معروفية المفصل عند الاطلاق في ذلك الزمان وأنه


1) الحامل هو الشيخ بهاء الملة والدين في مقام انتصار مذهب العلامة – قدس سرهما – راجع الحبل المتين:الفصل الرابع من الباب الاول ص 18 – 21.

2) انظر الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 298.

3) كالفخر الرازي وصاحب الكشاف والنيشابوري منه (قده).

4) تهذيب الاحكام: ب 4 في صفة الوضوء.

ح 4 ج 1 ص 76 مع تفاوت يسير.

5) الكافي: كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 26.

6) كابن الاثير في النهاية: ج 4 ص 178 والفيومى في المصباح المنير: ج 2 ص 734.

7) لم نعثر عليه في فقه الرضا (عليه السلام) وجاء الحديث في البحار: ب 91 في السرقه و.

ح 35