ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص239
لوجوب استبطان الشراكين (1) العدم.
(وهما)
أي الكعبان
(قبتا القدم)
أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عندعلمائنا أجمع، كما عن الانتصار (2) والتبيان (3) والخلاف (4) ومجمع البيان (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، وابن زهرة (9) وابن الاثير (10) وغيره، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الامة، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه (11)، بل هو عينه.
وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل جميعهم، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا، وإنما الخلاف في تسمية ما عداه به، كما صرح بالامرين جماعة، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الاصمعي (12)، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد الباقر – عليه السلام – حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا: إنه مذهب الخاصة (13).
1) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292.
2) الانتصار: في المسح وغيره ص 28.
3) التبيان: في تفسير الآية (6) من سورة المائدة ج 3 ص 456.
4) الخلاف: كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 92.
5) مجمع البيان: في تفسير الآية (6) من سورة المائدة ج 3 ص 167.
6) المعتبر: كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 151.
7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في معنى الكعبين ج 1 ص 64 س 13.
8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 في هامش س 14.
9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 32.
10) النهاية لابن الاثير: باب الكاف مع العين ج 4 ص 178.
11) تهذيب الاحكام: ب 4 في صفة الوضوء و.
ج 1 ص 75.
12) الصحاح: في مادة كعب ج 1 ص 213.
13) نقله الشهيد – رحمه الله – عن كتاب فائت الجمهرة في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 88 س 35.