پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص238

إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه (1).

ويضعفان بما تقدم، ويضعف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية ” ما ” المفيدة للعموم والابدال من ” شئ ” فيفيد بمفهوم الشرط توقف الاجزاء على مسح مجموع المسافة والكائنة بينهما، وهو يستلزم الوجوب، بل لعله الظاهر، سيما بملاحظة ما تقدم، فينهض دليلا على لزوم الاستيعاب، فتأمل.

وعرضا مسماه إجماعا، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) وظاهر التذكرة (4)، للصحيح المتقدم المعتضد بالاصل والاطلاق.

ويستحب بثلاث أصابع، للخبر المتقدم في مسح الرأس.

وقيل بوجوبه، حكاه في التذكرة (5).

وعن النهاية وأحكام الراوندي تحديد الواجب بالاصبع (6)، وعن ظاهر الغنية تحديده بالاصبعين (7) ومستند الجميع غير واضح.

وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف.

ولا قائل به، فيحمل على الاستحباب.

وعن بعض الاصحاب استحباب تفريج الاصابع (8) ولعله لا بأس به،للتسامح في مثله.

وفي وجوب مسح الكعبين وجهان بل قولان: أحوطهما ذلك، وإن كان ظاهر بعض الصحاح المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية


1) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 273.

2) المعتبر: كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 150.

3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 63 س 35.

4) و (5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15.

6) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14.

وكما في فقه القرآن: في مسح الرجلين ج 1 ص 29.

7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 33.

8) اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 25.