پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص237

مستوعبا (1)، واما لاجل ايهام الناس الغسل بمسحهما كذلك، وربما يحمل على ارادة جواز الاستقبال والاستدبار.

هذا مع قصور سندهما وشذوذهما.

وحده طولا من رؤوس الاصابع

(إلى الكعبين)

اجماعا، كما في الخلاف (2) والانتصار (3) والتذكرة (4) وظاهر المنتهى (5) والذكرى (6) استنادا إلى ظاهر الكتاب يجعل ” إلى ” غاية المسح.

ولا يقدح فيه جعلها غاية للمغسول في اليدين بالاجماع، لعدم التلازم، مع انه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي، كما أن الامر في غسل اليدين كذلك.

هذا، مضافا إلى ظاهر القدم.

نعم: ربما ينافيه جواز النكس، كما يأتي.

فالعمدة الاجماعات والاحتياط والوضوءات البيانية، ففي الخبر: أخبرني من رأى أبا الحسن – عليه السلام – بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، الحديث (7).

وخصوص الصحيح: عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، الحديث (8)، فتأمل.

وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى بناء على كون الآية لتحديد الممسوح بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في المحدود، تسوية بينه وبين المعطوف عليه، وللصحيح: إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين


1) احكام القرآن للجصاص: في مسح الرجلين ج 2 ص 345.

2) الخلاف: كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 93.

3) الانتصار: في مسح الرجلين ص 27.

4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15.

5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 63 س 35.

6) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 88 س 31.

7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 286.

8) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 293.