ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص236
منه الماء إلى الراس (1).
ويخص ذلك بحال الاختيار، فيحوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقا على ما حكي (2)، لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر، لقوله – عليه السلام – في الحسن بعد ان سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بخرقة ويتوضأ ؟ ان كان يوذيه الماء فليمسح على الخرقة (3).
ويؤيده ما دل على جوازه فيها في مسح الرجلين، كما سيأتي.
فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم.
خلافا لمن شذ.
(والخامس: مسح الرجلين)
دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا والمتواترة معنى من اخبارنا.
وما في شواذها مما يخالف بظاهره ذلك (4) محمول على التقية من اكثر من خالفنا، أو غير ذلك مما ذكره بعض مشايخنا (5).
ومحل ظهرهما اجماعا فتوى ورواية، وعن مولانا امير المؤمنين – عليه السلام – لو لا اني رايت رسول الله – صلى الله عليه وآله – يمسح ظاهر قدميه لظننت ان باطنهما اولى بالمسح من ظاهرهما (6).
وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن امرا في احدهما وفعلا في الآخر (7) محمول على التقية.
ولا مانع منه من جهة تضمنهما المسح، إما لان القائلين بغسلهما ربما يعبرون بمسحهما (8)، واما لان منهم من اوجب مسحهما
1) كما في منتهى المطلب: في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 61 س 19.
2) الحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج 2 ص 310.
3) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.
4) وسائل الشيعة: ب 25 من ابواب الوضوء ح 14 و 15 ج 1 ص 296.
5) الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 290.
6) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292.
7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوضوء ح 7 و 6 ج 1 ص 292.
8) راجع عمدة القاري: كتاب الوضوء الجواب الرابع ج 2 ص 239.