پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص235

وانما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا عن الادلة المزبورة، والاجماع المنقول في الخلاف (1) والانتصار (2) وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح – على الصحيح – لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن حيز الحجية في نفسه.

(ويجوز)

المسح

(على الشعر)

بالشرط المتقدم، لاطلاق الادلة مع كونه اغلب افراده

(و (3) البشرة)

بلا تأمل

(ولا يجزي)

المسح

(على حائل، كا لعمامة)

وغيرها اجماعا منا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، واخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح – كما تقدم – وخصوص الصحيح: عن المسح على الخفين وعلى العمامة ؟ قال: لا تمسح عليهما (4).

والمرفوع في الذي يختضب راسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء ؟ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة راسه الماء (5).

والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن اخيه – عليه السلام – عن المراة هل تصلح لها ان تمسح على الخمار ؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على راسها (6).

والمجواز لمسحه على الحناء كالصحيحين (7) مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الانكار أو غير ذلك.

ومن العامة من جوزه على العمامة (8)، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ


1) الخلاف: كتاب الطهارة م 31 في عدم جواز استقبال الشعر في المسح والغسل ج 1 ص 83.

2) الانتصار: في المسح ص 91.

3) في المتن المطبوع ” أو “.

4) وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 323.

5) وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 320.

6) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 321.

7) وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 321.

8) أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، كما في بداية المجتهد: المسألة الثامنة من كتاب الوضوء ج 1 ص 14.