پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص234

صريحي الدلالة، لاحتمال ارادة الاجزاء من القدر المندوب لا الواجب، بل ولا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر ” يجزي عن المسح على الراس موضع ثلاث اصابع وكذلك الرجل ” (1) فان عدم التفصيل في ذلك بين الراس والرجل مع استحبابه في الرجل اجماعا – كما حكى – (2) قرينة واضحة على كون الاجزاء بالنسبة إلى الراس كذلك.

هذا، والمنقول عن ابي حنيفة المصير إلى هذا القول (3)، فيتعين الحمل على التقية.

ولا بأس بالحمل على الاستحباب، وفاقا للجماعة.

وربما قيل: حده ان يسمح بثلاث اصابع مضمومة كذلك (4).

ومستنده غيرواضح.

وعن النهاية والدروس وجوبها اختيارا والاكتفاء با لاصبع الواحدة اضطرارا (5).

وهو كسابقه في عدم وضوح مستنده، ولعله للجمع بين خبري الاصبع والثلاث، ولا شاهد له.

ونقل نزع العمامة ليس بضرورة.

وهذا مع عدم التكافؤ بينهما، لما عرف.

(ولو استقبل)

الشعر في مسحه فنكس

(فالاشبه)

الجواز مع

(الكراهة)

وفاقا للمشهور، للصحيح ” لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ” (6) مؤيدا بالاصل والاطلاقات.

خلافا لجماعة، للاحتياط والوضوءات البيانية وغيرهما مما تقدم دليلا لعدم جواز النكس في الغسلتين.

وهو كذلك لو لا الصحيح المعتضد بالشهرة.


1) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 294.

2) الاجماع المحكي واقع على إجزاء إصبع واحدة لا استحباب ثلاث أصابع، راجع منتهى المطلب ج 1 ص 63 السطر ما قبل الاخير.

3) المحلى: المسألة 198 حكم مسح الرأس ج 2 ص 52.

4) قاله الصدوق في الفقيه: كتاب الطهارة باب حد الوضوء و.

ج 1 ص 45.

5) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14.

والدروس الشرعية: كتاب الطهارة.

في واجبات الوضوء: ص 4 س 12.

6) وسائل الشيعة: 20 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 286.