پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص233

احدهما: المرسل، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه، فيمسح على مقدم رأسه (1).

وثانيهما: القاصر سندا والمعيب متنا: عن الرجل يمسح راسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه ايجزيه ذلك ؟ فقال: نعم (2).

وهما مع هما عليه غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدمناه من الادلة،فيحملان على كون الادخال لتحصيل المسمى أو الاستحباب.

وقد حمل على الاول كلام الجماعة، لكن عبارة التهذيب يأباه، فإنها صريحة في المنع عن الاقل من الاصبع الواحدة، مستندا إلى ان السنة منعت منه (3).

وربما عكس الامر، فاول كلام من تقدم بارادتهم من المسمى خصوص الاصبع.

هو مع بعده لا وجه له، سيما مع تصريح بعضهم بالاكتفاء بالاقل، ولا ريب انه احوط.

(وقيل: أقله)

اي المسح أن يمسح مقدار

(ثلاث اصابع مضمومة)

مطلقا، كما عن الشيخ في بعض كتبه (4) والسيد في خلافه (5) لظاهر الصحيح: المراة يجزيها من مسح الراس ان يمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع ولا تلقي عنها خمارها (6).

وهو مع قصوره عن المقاومة لما تقدم واشعاره باختصاصه بالمراة – كما يعزى إلى الاسكافي، حيث قال فيها بذلك ولكن في الرجل با لاصبع الواحدة – (7) غير


1) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 289.

2) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 289.

3) تهذيب الاحكام: ب 4 في صفة الوضوء و.

ج 1 ص 89 ذيل الحديث 85.

4) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14.

5) كما في منتهى المطلب: في أفعال الوضوء ج 1 ص 60 س 19.

6) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 293.

7) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 86 س 18.