پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص232

ولا ينافيه مسح القدم في الاول، لوجود القول به بينهم (1) في سابق الزمان.

واقل الواجب منه الاتيان

(بما يسمى)

به

(مسحا)

ولو بجزء من اصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه – لا بمجرد وضعه – على الاصح الاشهر، بل عن التبيان (2) ومجمع البيان (3) وروض الجنان للشيخ ابي الفتوح الرازي (4) واحكام القرآن للراوندي (5) وعن ابن زهرة العلوي (6) الاجماع عليه، للاصل والاطلاقات،وخصوص الصحاح، منها: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزاك (7).

وقيل: ان الاقل مقدار اصبع، كما في المقنعة (8) والتهذيب (9) وعن الخلاف (10) وجمل السيد (11) والغنية (12) والمراسم (13) وابي الصلاح (14) والمهذب (15) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (16)، للخبرين:


1) وهم ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي نقله التفسير الكبير في تفسير الآية (6) من سورة المائدة ج 11 ص 161.

2) التبيان: في تفسير الآية (6) من سورة المائدة ج 3 ص 451.

3) مجمع البيان: في تفسير سورة المائدة ج 3 ص 164.

4) روض الجنان: في تفسير الآية (9) من سورة المائدة ج 4 ص 125.

5) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17.

6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29.

7) وسائل الشيعة: ب 23 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 291.

8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء و.

ص 48.

9) تهذيب الاحكام: ب 4 في صفة الوضوء و.

ج 1 ص 89، ذيل الحديث 85.

10) الخلاف: كتاب الطهارة م 29 في المقدار المجزي في مسح الرأس ج 1 ص 82.

11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الطهارة ب 3 في الاستنجاء وكيفية الوضوء و.

ج 3 ص 24.

12) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29.

13) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر الطهارة الصغرى ص 37.

14) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 132.

15) المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 44.

16) كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17.