ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص231
وفي كتب جماعة من اهل اللغة: أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الراس.
وبه يخرج عن صلاحية تقييد الاخبار المطلقة في المقدم.
ولكن مراعاته احوط.
ويجب ان يكون المسح
(ببقية البلل)
ولو بالاخذ من مظانها ان لم تبق أو مطلقا.
والاول اظهر، نظرا إلى الاحتياط والوضوءات البيانية والتفاتا إلى الحسن الآمر بمسح الناصية وظهر قدم اليمنى ببلة اليمنى وظهر قدم اليسرى ببلة اليسرى (1)، والمرسل المشترط في جواز الاخذ من بلة اللحية والحاجب واشفار العينين جفاف بلة اليد (2) وفي معناه اخبار أخر، وقصور اسانيدها بالشهرة منجبر.
وحملها ككلمة الاصحاب على الغالب نافع مع وجود الدليل على اجزاء غيره وليس، إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر، فلا نفع.
ومنه يظهر ضعف القول بالثاني والمستند لاصل الحكم، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، وبه يقيد اطلاق الآية والاخبار.
وربما نسب إلى الاسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقا أو مع الجفاف (3) – على اختلاف النقلين – للخبرين: أحدهما الصحيح: أيجزي الرجل ان يمسح قدمه بفضل راسه ؟ فقال براسه: لا، فقلت: أبماء جديد ؟ فقال براسه:نعم (4).
والآخر الموثق: أمسح بما في يدي من النداى راسي ؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (5).
ودلالتهما كما ترى ! مع ان في الاول اشعارا بالتقية، فيحملان عليها.
1) وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
2) وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 288.
3) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء، ج 1 ص 24 س 37.
4) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الوضوء ح 5، ج 1 ص 288.
5) وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 287، مع اختلاف يسير.