پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص229

به بخصوصه في بعض الاخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار، رواه في قرب الاسناد وفيه: لا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسل من اعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (1) الحديث.

خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) في المقامين، فلم يوجباه، لاطلاق الآية (4).

وهو ضعيف بما قدمناه.

ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود: من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقا – على الاشكال في الاخير – دون ما خرج وان كان يدا على الاظهر، إلا ان تشبه بالاصلية فيغسلان معا من باب المقدمة، قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.

(واقل الغسل)مطلقا(ما يحصل به مسماه)

بأن ينتقل كل جزء من الماءعن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين، فيكفي ذلك

(ولو)

كان

(دهنا)

بالفتح، مع الجريان.

ولا يجزي ما دونه مطلقا على الاشهر الاظهر، بل كاد ان يكون اجماعا، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين والمسح في آخرين، فلا يجوز العدول عنها، وخصوص ظاهر المعتبرة، منها: الخبر، الغسل من الجنابة والوضوء يجرى منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد (5).

وعلى المبالغة في الاكتفاء بالمسمى يحمل ما اطلق فيه لاجتزاء بالدهن: من المعتبرة (6)، والخبر المزبور شاهد بذلك، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه ايضا، والا فهي مخالفة لظاهر ما تقدم، بل والضرورة من الدين، لما


1) قرب الاسناد: ص 129 س 17.

2) الانتصار: ص 16.

ورسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى ص 213.

3) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 99.

4) المائدة: 6.

5) وسائل الشيعة: ب 52 من ابواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 341 وفيه ” ما أجزى من الدهن “.

6) وسائل الشيعة: ب 52 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 340.