پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص228

ثمرة الخلاف ما ذكرناه، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة، فيجب على الاول دون الثاني.

ويجب ان يكون فيه

(مبتدئا بهما.

ولو نكس فقولان، أشبههما)

وأشهرهما، بل عن التبيان وغيره الاجماع عليه (1)

(انه لا يجوز)

للاصل والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.

منها: الصحيح في بيان وضوء رسول الله – صلى الله عليه وآله – انه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفقإلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى (2) مع قوله – عليه السلام – في المنجبر ضعفه بالشهرة: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (3).

وخصوص المعتبرين: المروي احدهما في تفسير العياشي، وفيه الامر بصب الماء على المرفق (4).

وظاهره الوجوب، مضافا إلى تأيده بما في آخره: قلت له: يرد الشعر ؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل والا فلا.

وفي ثانيهما: عن قول الله عز وجل: ” فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ” فقلت: هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، وانما هي ” فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق ” ثم امر يده من مرفقه إلى اصابعه (5).

وظاهره بل صريحه الوجوب، وضعفها مجبور بما تقدم.

ومما ذكر ظهر وجوب البدأة بالاعلى في غسل الوجه ايضا.

مضافا إلى الامر


1) التبيان: في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 451.

2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 272.

3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.

4) تفسير العياشي: في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ح 54 ج 1 ص 300.

5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 285.