ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص227
واخرى اسباغا – إلى ان قال – فقد زال ما كنا نخاف عليك (1).
ولم يتعرض له ثانيا، ولو كان مستحبا لامر به كما امر با لاسباغ.
ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا، للاجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.
ويستوى في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقةوالهدب مطلقا، ولو من غير الرجل مطلقا، وعن الخلاف الاجماع عليه (2.
بالنص والاجماع، وهو – بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس – مجمع عظمي الذراع والعصد لانفس المفصل، كما يستفاد من اطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما (3) الشاملين لما لو قطع من المفصل، وخصوص ظاهر الصحيح: عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (4).
بناء على جعل الموصول للعهد والجار ظرفا مستقرا على انه حال مؤكدة، أو لغوا متعلقا بك ” يغسل ” مع كونه للتبعيض، فتأمل.
ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما اصالة لا من باب المقدمة، مضافا إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة، فكما أن الثاني ليس من باب المقدمة بل بالاصالة، فكذا الاول، وخصوص الاجماعات المنقولة عن التبيان (5) والطبرسي (6) والمنتهى (7).
ومظهر
1) كشف الغمة: باب في معجزات الامام الكاظم عليه السلام ج 2 ص 226.
2) الخلاف: كتاب الطهارة م 25 في عدم وجوب إيصال الماء إلى.
ج 1 ص 77.
() وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 337، والظاهر أن الصحيح الآخر هو الحديث الثالث من هذا الباب.
4) وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 337.
5) التبيان: في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 450.
6) مجمع البيان: في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 164.
7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 58 س 25، وقد نسبه إلى اكثر أهل العلم.