پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص226

وفي الموثق: انما عليك ان تغسل ما ظهر (1).

ويؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة.

2).

والمراد بتخليلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها.

أما الظاهرة خلالها: فلا بد من غسلها بلا خلاف، كما يفهم من بعض العبارات، بل وعن صريح بعض الاجماع عليه.

3) كما يجب غسل جزء اخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة.

وربما يحمل عليه كلام من اوجبه في الخفيفة، فيصير النزاع لفظيا، كما صرح به جماعة.

وهل يستحب ؟ (4) كما عن التذكرة (5) ونهاية الاحكام (6) والشهيد (7) أم لا ؟ كما عن المصنف (8) والمنتهى (9) وظاهر النفلية (10) والبيان (11) قولان: الظاهر الثاني، لعدم الثبوت، واحتمال الاخلال بالموالاة، وظاهر النهي فيما تقدم، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه، وكونه مذهب العامة، كما صرح به جماعة ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم – عليه السلام – إلى علي بن يقطين اتقاء: اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك.

ثم كتب إليه: توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة


1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 303.

2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الوضوء ج 1 ص 306.

3) هو الشهيد الثاني – قدس سره – في المقاصد العلية، كما في مفتاح الكرامة: ج 1 ص 242.

4) أي التخليل (5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 31.

6) لم نجده في نهاية الاحكام المطبوع.

7) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 5.

8) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142.

9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 17.

10) حيث لم يعده من سنن المقدمات، راجع النفلية: ص 93.

11) البيان: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 8.