ریاض المسائل (ط.ج)-ج1-ص225
ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقا كما عن الاسكافي (1) والشهيدين (2)، وعدمه كذلك كما عن المنتهى (3).
ولكن الاول احوط،لدعوى ثانيهما الاجماع عليه.
ووجوب غسل ما نالته الاصبعان من مواضع التخديف – وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار – كما عن الروضة (4) والمسالك قطعا (5) والذكرى احتياطا (6).
خلافا للمنقول عن التذكرة (7) والمتهى (8) بناء على دخولها في الراس لنبات الشعر عليها.
وضعفه ظاهر.
(ولا)
يجب
(تخليلها)
اي اللحية للاصل والاجماع كما عن نص الخلاف (9) والناصريات (10) وهو كذلك في الكثيفة.
واما الخفيفة: فربما يتوهم فيها الخلاف.
والاشهر الاظهر العدم، للمعتبرة المستفيضة الصريحة الدلالة، ففي الصحيح: كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء (11).
وفي آخر: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال: لا (12).
1) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 83 س 31.
2) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 3.
والروضة البهية: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 323.
3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16.
4) الروضة البيهة: كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 323.
5) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 5 س 35.
6) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 84 س 1.
7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 22.
8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 16.
9) الخلاف: كتاب الطهاة م 24 في ما استرسل من اللحية ج 1 ص 77.
10) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 26 ص 220.
11) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 335.
12) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 335.